نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه .
مسألة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي ،
وكذا كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان
بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي وإن كان
مميزا لا على الولي ولا في مال الصبي .
الشرط الثاني : العقل .
فلا يجب الحج على المجنون ، نعم إذا كان جنونه أدواريا
ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير
الحاصلة ، وكان مستطيعا ، وجب عليه الحج وإن كان مجنونا
في بقية الأوقات ، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام
الحج دائما وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته .
الشرط الثالث : الحرية .
الشرط الرابع : الاستطاعة .