تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه .
مسألة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي ، وكذا كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي وإن كان مميزا لا على الولي ولا في مال الصبي .
الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون ، نعم إذا كان جنونه أدواريا ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة ، وكان مستطيعا ، وجب عليه الحج وإن كان مجنونا في بقية الأوقات ، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته .
الشرط الثالث : الحرية .
الشرط الرابع : الاستطاعة .