عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن
يؤخر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ إذا كان سائرا
من ذلك الطريق ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من
أفعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ،
ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ،
ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة
الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال .
مسألة 9 : لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه
محلا .
مسألة 10 : الأظهر أن الولي الذي يستحب به إحجاج
الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو
غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح .
مسألة 11 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر
على الولي لا على الصبي .
نعم ، إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو
كان السفر مصلحة له ، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا