كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستند إلى شبهة
كفر .
قال الله تعالى في كتابه المجيد : ( ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن
العالمين ) .
وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ، لم
يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه
الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به
لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه من الآية
الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع
إنما هو مرة واحدة ، ويسمى ذلك ب " حجة الاسلام " .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فيلزم
الاتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي