الشمس من يوم عرفة ، وأما جواز العدول لو تمكن من
إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو عن
إشكال .
مسألة 156 : من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل
أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس
من يوم عرفة ، لم يجزئه العدول إلى حج الافراد أو القران ،
بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج
مستقرا عليه .
مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ،
وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم
عرفة بطلت عمرته ، ولا يجزئه العدول إلى الافراد على
الأظهر ، وإن كان الأحوط الاتيان بأعماله رجاءا ، بل
الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو
التقصير فيها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة .