أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى
بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا
فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن
يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من
إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
4 - أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار ،
وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وإذا لم يمكنه الاحرام
من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن
شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو
حي أحدهما لعمرته والآخر لم يصح ذلك ، وكذلك
لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم
يصح .
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم
يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط ، إلا أن