الاتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب
تقديم الحج على العمرة المفردة ، وهو الأحوط .
مسألة 158 : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في
جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولا يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر
الحج من سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج
الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا
يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على
الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 -
ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الاحرام
في حج الافراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة
وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر