يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات
أعمال الحج ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من
الرجوع إلى مكة والاحرام منها للحج فالأظهر جواز
خروجه محلا ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج
لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة ،
بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه .
هذا ، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج
اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من
الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء .
مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام
أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على
الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه .
مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ
من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر ، وأما
المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في
العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك ،