وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته
لحاجة أو بدونها .
مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال
العمرة من دون إحرام ، ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر
فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون
إحرام ، فيحرم منها للحج ، ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر
فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الاحرام بالعمرة للرجوع
إليها .
مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه
العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من
دخل في عمرة التمتع ، ثم ضاق وقته عن إتمامها ، فإنه ينقل
نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي
حد الضيق المسوغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب
العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال