الوصية على وجه تعدد المطلوب ، وإلا بطلت وكانت الأجرة
ميراثا .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من
التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب
صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد
يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم
الشرط أيضا ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم
يلزم الشرط في المقدار الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه على داره - مثلا - وشرط عليه
أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك
المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحج
ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف
ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فيجمع ذلك صحيح لازم
وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث