تركته وافية بمصارفها ، وجب صرفها في الدين أو الخمس
أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ،
ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
مسألة 78 : من مات وعليه حجة الاسلام يكفي في
تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت ، بل من أقربها
إلى مكة ، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو
الأحوط .
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفي
الاستئجار عنه من بعض المواقيت ، بل من أقلها أجرة ،
وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال
له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه ، ولكن الزائد على أجرة
الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم ولا
يحسب على الصغار .
مسألة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام وكانت تركته
وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو
بالاستئجار من تركته ، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة