عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة
الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن
إشكال .
مسألة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام ، وكان عليه
خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به
الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ، وإن كانا في
الذمة يتقدم الحج عليهما ، وإذا كان عليه دين فلا يبعد
تقدم الدين على الحج .
مسألة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته
التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته
مشغولة بالحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف
الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا .
نعم ، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف
الحج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه ، فلا بأس
به مطلقا .
مسألة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام ، ولم تكن