ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام
وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد
على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن
المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه
أولا ، وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي
بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به
حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى
غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو
تعدد المطلوب ، وإلا كان ميراثا لورثته .
مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت
بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار
فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت ، وشك في
أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .