الوصية بالحج مسألة 73 : من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه
الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق
من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ،
وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه
مجانا وجبت عليه الوصية أيضا .
وإذا مات من استقرت عليه حجة الاسلام وجب
قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن
أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث فإن وفى
الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتقدم على سائر الوصايا ،
وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
مسألة 74 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند
شخص وديعة ، قيل إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا
يؤدونها إن رد المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها