تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
عنه بالحج كفى ، ولم يجب إخراجها من صلب ماله ، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الاسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته ، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها
مناسك الحج — صفحة 42 | السيد علي الحسيني السيستاني