عنه بالحج كفى ، ولم يجب إخراجها من صلب ماله ، وكذا
لو أوصى بإخراج حجة الاسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع
لم تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته ، بل
يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة
الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا
اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة
على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب
الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو
الوارث استأجر من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت
الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج
بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما
إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها