تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الحج مستقرا عليه . وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن . وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط .
مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط .
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام