الحج مستقرا عليه .
وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج
هو بنفسه عند التمكن .
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على
المنوب عنه الحج مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله
على الأحوط .
مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط
الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج
مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب
حتى مات وجب القضاء عنه .
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع
متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على
الأحوط .
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ،
ولا تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام