المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن
يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة إذا
تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها .
مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل
يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج
وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج .
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان
متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة .
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج
بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم
يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه
الاستنابة .
وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت
حرجية ، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة
فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان