مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا
يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول
في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام
وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج
عليه وإن لم يكن مستطيعا فعلا على الأظهر ، وعلى الباذل
ضمان ما صرفه للاتمام والعود ، وإذا رجع الباذل في أثناء
الطريق وجبت عليه نفقة العود .
مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله
على أن يصرفها في الحج ، وكان في ذلك مصلحة عامة ،
وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط - وجب عليه
الحج ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم
الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح
الشرط ، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية .
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه
كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام وللمالك أن يرجع