إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع المبذول له
كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا
فليس له الرجوع إليه .
مسألة 57 : إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا أو حج عن
غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب
عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا
امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ،
ولا يجب عليه الحج ثانيا .
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا
كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير
حجة الاسلام من الحج الواجب عليها .
نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع
سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في
العدة .
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود