المتقدم - في وجوب الحج عليه .
مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه
القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه
وهبه مالا من دون ذكر الحج - لا تعيينا ولا تخيرا - لم يجب
عليه القبول .
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية .
نعم ، إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته ،
سواء كان حالا مؤجلا ، لم يجب عليه الحج .
مسألة 48 : إذا بذل لجماعة مال ليحج أحدهم فإن سبق
أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون
الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من
القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم .
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة
المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفة حج
التمتع فبذل حج القران أو الاقرار لم يجب عليه القبول ،
وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام .