فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن
الهدي .
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد . وإذا تيسر
له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما
تقدم .
مسألة 387 : إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان
مهزولا أجزأه ، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده .
وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان
مهزولا لم يجزئه على الأحوط .
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا
للشرائط لم يعتن بشكه ، ومنه ما إذا شك بعد ذبح أنه كان
بمنى أم كان في محل آخر .
وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد تجاوز
محله ، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ،
وإلا لزم الاتيان به .
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون