يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر ، وإن كان الأحوط
تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى
آخر أيام التشريق .
مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم
العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام
التشريق ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي
المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف .
مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص
واحد مع التمكن منه باستقلاله ، وأما مع عدم التمكن
كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396 .
مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل ، أو
البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة
الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما
أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من
الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ،
والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية .