مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي
الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط أن يرمي
المقدار الذي كان سابقا ، فإن لم يتمكن من ذلك رمى
المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار
المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو
جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض ،
ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار ، إذا لم يكن
ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمار .
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام
الحاج بمنى ، بل وفي مكة ، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم
الثالث عشر ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد
الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج .
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب
عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
على الأحوط الأولى .