وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه
لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ
الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه
الداخل ، ونحو ذلك . والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا
مع عدم تيسر غيره .
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن
لا يكون مريضا ولا موجوءا ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا
كبيرا لا مخ له .
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإن كان
الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون
الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا
بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 386 : إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا
للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق )