فأصابتها فالظاهر الاجزاء .
( 7 ) أن يكون الرمي بيده ، فلو رمى الحصيات بفمه أو
رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط .
( 8 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ،
ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في
الليل أن يرموا باليل ( ليلة العيد )
مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على
العدم إلا مع التجاوز عن المحل ، كما إذا كان الشك بعد
الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل .
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
( 1 ) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد
الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر .
( 2 ) أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون
مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون
ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
وأن يكون الرامي راجلا ، وعلى طهارة .