تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فأصابتها فالظاهر الاجزاء . ( 7 ) أن يكون الرمي بيده ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط . ( 8 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا باليل ( ليلة العيد )
مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل ، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل .
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران : ( 1 ) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر . ( 2 ) أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة . وأن يكون الرامي راجلا ، وعلى طهارة .
مناسك الحج — صفحة 193 | السيد علي الحسيني السيستاني