النحر ، ويعتبر فيه أمور :
( 1 ) نية القربة والخلوص .
( 2 ) أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل
من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام .
( 3 ) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا
يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
( 4 ) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا
يصل .
( 5 ) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا
يجزئ وضعها عليها .
( 6 ) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله ، فلو كانت
الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم
يكف ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك
فحصلت الإصابة بحركته .
نعم ، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت
الجمرة ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت
مناسك الحج — صفحة 192
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٩٢