على الوقوف بالمشعر ويصح حجه .
مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب
الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا رجع إلى
عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها
يوم النحر ، والأحوط أن يكون بمنى دون مكة ، فإن لم
يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند
أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات .
ويجزي هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو
جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو
التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط .
مسألة 371 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في
عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، بما أن لها
أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام ، فوظيفة
المكلف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له
الاتيان بمناسك حجه في أوقاتها .
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة ، وحكم على