الجملة .
فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل
طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن
كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه .
وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو
متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما .
مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة
بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء
كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء
الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل
طلوع الفجر .
مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة
والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في
الوقوف بعرفات .
مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف
في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو