تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الجملة . فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما .
مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .
مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات .
مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو