نعم ، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح
الطريق ويخلي السرب .
مسألة 17 : لو انحصر الطريق بالبحر مثلا ، واحتمل
في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا ، أو
كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا
يتيسر له علاجه ، سقط عنه وجوب الحج ، ولكن لو حج
مع ذلك صح حجه على الأظهر .
الرابع : النفقة ، ويعبر عنها بالزاد والراحلة ، ويقصد
بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب
وغيرهما من ضروريات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة :
الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة ، ويعتبر
فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف ، ولا يشترط وجود
أعيانهما ، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها )
يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما .
مسألة 18 : يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة
الحاجة إليها ، لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة ، كما إذا كان