الحج ، وكان ذلك مجحفا بحاله ، لم يجب عليه الحج .
وإذا استلزم الاتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج
كإنقاذ غريق أو حريق أو مساو له ، تعين ترك الحج
والآتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى ، ويتخير
بينهما في الصورة الثانية ، وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء
الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج
أو مساويا له .
مسألة 15 : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم
أو ارتكاب محرم كذلك ، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك
الواجب أو فعل الحرام ، إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة
الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط ، ولا فرق في ذلك
بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة
استطاعته .
مسألة 16 : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا
ببذل المال له ، فإن كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه
ذلك ، وسقط وجوب الحج ، وإلا وجب .