سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، لم يجز التأخير
لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج .
مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج
فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه ، وأما إذا لم يرد العود
وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود
النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى
وطنه .
نعم ، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى
فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة
إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار
العود إلى وطنه إلا مع الاضطرار إلى السكنى فيه .
الخامس : الرجوع إلى الكفاية : وهو التمكن بالفعل
أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى
الحج وصرف ما عنده في نفقته ، بحيث لا يحتاج إلى
التكفف ولا يقع في الشدة والحرج .
وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلف على حالة لا