وإما إذا كان الحج مستحبا فيقول : ( ( لندبه ) ) بدل كلمة
( ( لوجوبه ) ) .
وإذا كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل
( ( أصالة ) ) : ( ( نيابة عن فلان ) ) ويسميه .
وإذا كان قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل كلمة ( ( أداء ) ) .
وإذا كان منذورا قصد الوفاء بالنذر .
وإذا تعدد ما في الذمة ( بمعنى أن يكون عليه حج واجب
بالاستطاعة وحج واجب بالنذر ) فيجب عليه حينئذ التعيين
في النية .
وإما إذا كان المتعدد متحدا نوعا ( بمعنى أن يكون عليه
حجا تمتع بالنذر مثلا ) فلا يحتاج إلى تعيين ، فإذا حج حج تمتع
مرة واحدة ، سقط أحد الواجبين عنه ، وبقي عليه الواجب
الآخر .
( 3 ) التلبية : وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير
حج القران ،
أما فيه فإحرامه بها ، أو بالاشعار المختص