رداءين وإزارين أو أكثر عند الاحرام - أو في أثنائه .
كما لا يحب عليه إدامة لبس الثوبين ( أي يبقى لابسا لهما
دائما مدة إحرامه ) ، فللمحرم أن ينزعهما ، أو يبدلهما ، أو يتجرد
منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار ، كأن يذهب
إلى الحمام أو إلى قضاء حاجته مثلا .
ولا تجب الطهارة من الحدث حال الاحرام ، فيجوز
الاحرام من الجنب ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتوضئ ، إلا
لصلاة الاحرام فإن الصلاة لا تصح إلا بطهور .
( 2 ) النية : وهي العزم على الاحرام ، سواء في عمرة التمتع
أو في الحج ، امتثالا لأمر الله تعالى ، وأن يجعل الحاج على
نفسه ترك جميع محرمات الاحرام ( الخمسة والعشرين التي
سنبينها إن شاء الله تعالى ) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى .
ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات ، فيقول
بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام : ( ( أحرم لعمرة التمتع في
حجة الإسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى ) ) .