وإذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا
للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره .
ويقدم لبسهما على عقد الاحرام ، وينوي أن يلبسهما
لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى ، وذلك في
الميقات .
وإن كان إحرامه للحج ، أحرم من مكة ونوى لبسهما
لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى .
والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه ، بل مطلقا حتى في
غير العنق ، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها ( مثل الدبوس ، والچلاب
والقراصة ) .
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا
لحفظ الرداء ، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر
ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال
الرأس فيه ، فإنه يخرج عن كونه رداء .
ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت
الشروط فيه ، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس
مناسك الحج — صفحة 49
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩