بالآخر ، وذلك بأن يجعل أحدهما إزارا ساترا ما بين الركبتين
والسرة ، ويجعل الآخر رداء ساترا للمنكبين أقلا .
ويشترط فيهما ( في الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين للبشرة .
ويشترط فيهما أيضا ، أن يكونا مما تصح الصلاة فيه
للرجال .
ولا يجوز الاحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في
الصلاة ، كما لا يجوز الاحرام في المتخذ مما لا يؤكل لحمه ،
ولا يجوز الاحرام في المغصوب ، ولا في المذهب ، ولا في الحرير
حتى للنساء على الأحوط ، بل الأحوط لهن اجتناب الذهب
والحرير ( حال الاحرام ) ولو في غير ثوبي الاحرام .
والأحوط أيضا في ثوبي الاحرام ، أن لا يكونا من الجلود
وإن كانت مما يؤكل لحمه .
والأحوط استحبابا في الثوبين أن يكونا منسوجين ( مثل
مناشف الحمام ) لا ملبدين .
مناسك الحج — صفحة 48
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٨