الفاسق صح وأجزأ عن المنوب عنه .
وإذا شك في إتيانه لا يجوز الاكتفاء به ، وأما إذا علم باتيانه
وشك في صحة عمله حمل على الصحة .
وفي حجية قوله في الاتيان مع عدم الوثوق وجهان ،
الأحوط ( وجوبا ) عدم الاكتفاء .
الرابع : معرفته بأفعال الحج ، ولو بتعليم معلم عند كل
عمل ، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج
لئلا يكون الاقدام عليه غرريا .
الخامس : أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب ،
فلا تصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج
عن نفسه ، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر .
هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد
يقال بصحة نيابتهما ، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال ،
والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه .
( مسألة 22 ) تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح .