بدونه
ولو حج بغير إذنه لا يصح ، إلا إذا أحرز رضاه ، أو كان
غافلا عن الحرمة ، أو جاهلا بالموضوع أو الحكم مع القصور .
( مسألة 23 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح
النيابة عن الكافر المستطيع ، لعدم كرامته ، فلا يجب على وارثه
المسلم الاستنابة له لكن الأحوط استئجاره ، لاحتمال وجوب
الحج عنه ، وكون الحج كالدين يجب الأداء عنه وإن لم ينتفع به ،
حتى لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء
موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير
المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع عنه في الآية الشريفة .
( مسألة 24 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون
إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم
يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته ، وإن مات
مجنونا .
( مسألة 25 ) لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة