الرجل عن المرأة وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى
في النيابة عن المرأة .
ويعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه
ميتا أو عاجزا ، فلا تصح النيابة عن المتمكن بنفسه ، سواء
كانت النيابة تبرعا أو استئجارا . وأما في المندوب فتجوز
النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت .
( مسألة 26 ) لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ،
رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم
الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام
الحج .
( مسألة 27 ) يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن
يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا أو
مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال : جعل نفسه بمنزلته ، أو
عمله بمنزلة عمله في الامتثال .
ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ،