ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك عند نية الاحرام ،
وفي جميع المواقف .
( مسألة 28 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي
عليه من ماله .
( مسألة 29 ) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال
التأجيل ، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط
الأجل إلا برضى المستأجر بالتأخير .
( مسألة 30 ) لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل
المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، يجب عليه إتمامه والحج من قابل ،
والظاهر وجوب قصد النيابة .
( مسألة 31 )
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز
للأجير إيكال العمل إلى الغير ، إلا بإذن المستأجر ورضاه .
( مسألة 32 ) لا يجوز لمن عليه التمتع استئجار من ضاق
وقته عن التمتع ويجب عليه العدول إلى الأفراد .
ولو استأجره مع سعة الوقت ، ثم اتفق الضيق بعد نية