الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده : البلوغ والعقل والقصد ،
والاختيار . فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة
عباداته ولا من المجنون ، والساهي ، والغافل ، والسكران ،
والمكره .
والأقوى صحته من الكافر إذا اعتقد بوجود الصانع ولم
يقيد بإتيان الحج في حال كفره ، فيجب عليه الإسلام والآتيان
به ، ويعاقب على تركه ، وتترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم بعد
الحنث فلا يبعد الجب . وفي انعقاد النذر من الشاك وجه .
( مسألة 18 ) إذا نذر الحج مطلقا ، أو مقيدا بسنة ، ولم
يتمكن من الاتيان به حتى مات ، لا يجب القضاء والكفارة ،
ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
( مسألة 19 ) لا يشترط في وجوب الحج بالنذر