صاد الصبي ، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط ( وجوبا )
تكفل الولي .
( مسألة 13 ) إن أحرم الصبي قبل البلوغ ، وأدرك
المشعر بعد البلوغ ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الإسلام ، لكن
الأحوط ( وجوبا ) بل الأقوى عدم الإجزاء ، وإعادة الحج بعد
الاستطاعة .
( مسألة 14 ) إذا بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون
حجه حجة الإسلام مع الاستطاعة ، ولو من ذلك الموضع .
( مسألة 15 ) إذا حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير
مستطيع ، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا ، ففي إجزائه
عن حجة الإسلام تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ( وجوبا )
بالإعادة .
نعم إذا قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي
فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام .
الثاني : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه