وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على الأقوى من القول
بمالكيته . نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ، لكن
لا يجزئ عن حجة الإسلام . فلو أعتق بعد ذلك وجبت عليه
الإعادة إذا اجتمعت له الشرائط ، إلا إذا انعتق قبل إدراك
المشعر ، فإنه يجزيه عن حجة الإسلام بشرائطه المذكورة في
محله .
ولا فرق في الأحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب
وأم الولد والمبعض على الظاهر .
الثالث : من حيث المال ، وصحة البدن
وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .
( مسألة 16 ) إذا ترك الحج متعمدا مع تحقق جميع
الشرائط وبقائها إلى آخر وقت أعمال الحج ، استقر عليه الحج ،
ووجب عليه الاتيان به ولو متسكعا .
( مسألة 17 ) يجب الحج بالمباشرة مع التمكن ، فلا يكفي
حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة أو غيرهما .