مخالفته العقوق فالظاهر بطلانه ، وأما الحج الواجب فلا إشكال
في صحته ، وفي عدم جواز النهي عنه ، وعدم ترتب أثر على
نهيهما .
( مسألة 9 ) يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه
محلا .
( مسألة 10 ) المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير
المميز هو الولي الشرعي ، أي الأب والجد ، والوصي لأحدهما ،
والحاكم وأمينه ووكيل أحدهم ، وأما غيره ممن يتكفل حاله ،
مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال ، نعم لا إشكال في الأم
للنص الخاص . وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي
الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن .
( مسألة 11 ) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ،
إلا إذا كان حفظ الصبي متوقفا على سفر معه ، أو كان السفر
مصلحة له ، ولم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر .
( مسألة 12 ) الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد إذا