تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
مخالفته العقوق فالظاهر بطلانه ، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته ، وفي عدم جواز النهي عنه ، وعدم ترتب أثر على نهيهما .
( مسألة 9 ) يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا .
( مسألة 10 ) المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي الشرعي ، أي الأب والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم وأمينه ووكيل أحدهم ، وأما غيره ممن يتكفل حاله ، مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال ، نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص . وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن .
( مسألة 11 ) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ، إلا إذا كان حفظ الصبي متوقفا على سفر معه ، أو كان السفر مصلحة له ، ولم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر .
( مسألة 12 ) الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد إذا