لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من
أجزاء ما لا يؤكله لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما
كذلك .
مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير
حاك عنها ، والأحوط الأولى اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج .
لا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء
بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن
العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص
بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن
يكون ثوباها من الحرير ، والأظهر أن لا تلبس شيئا من
الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد
التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .