بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني
منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج .
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف
تفصيلها .
الأمر الثاني : الطواف حول البيت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شئ من الشعر أو
الأظفار .
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه ،
وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام .
مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف
الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ،
و واجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما تلي :
1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي :