فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من
يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ،
وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة
المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي
الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد
عمرة التمتع وقبل الحج .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي
اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع
ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
أقسام الحج
مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقران ، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من
ستة عشر فرسخا ، والآخر فرض من كان أهله حاضري
المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل