4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ،
وأفضل مواضعه المقام أو الحجر .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن
شخص واحد ، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن
ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، على
الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد
وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب
عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير
الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال
الحج ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج
لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب
منها إلى عرفا ت ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب
إلى عرفات من مكانه ، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن
يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن
من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف