من ستة عشر فرسخا .
مسألة 144 : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران
ندبا ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ، ولا يجوز
ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو
القران ، وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى
الافراد ، كما يأتي .
مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة ، كانت إقامته بعد
استطاعته ووجوب الحج عليه أو كانت استطاعته بعد إقامته
في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة
الثالثة .
مسألة 146 : إذا أقام في مكة ويريد الاتيان بحج التمتع
فالأظهر أن يخرج إلى ميقات أهل بلده . حج التمتع
مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما