بالتقصير وقد يكون بالحلق .
4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما
يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج
الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة
في سنة أخرى .
5 - أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ
من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه الإعادة
وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر
عدم الفساد كما يأتي .
مسألة 140 : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس
المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان
المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج
من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت
والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو
الجعرانة ، أو التنعيم .
مسألة 141 : تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة ،