كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر الفصل بين
العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له
الاتيان بعمرة التمتع بعدها وبلا فصل ، وكذلك الحال في الاتيان
بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان
بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك
تجب بالنذر ، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في
أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك
لعمرة التمتع .
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ،
وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ،
وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير
فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون