مسألة 21 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه
بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم
يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار ، فكانت أجرة المركوب
مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز
التأخير .
مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج
فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود وأراد
السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك
البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه .
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم
يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب
وجود مقدار العود إلى وطنه . الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة
من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة واضحة يلزم
أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته
من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل